السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
71
منهاج الصالحين
المسكوكات الذهبية والفضية فإنّها من الموزون ، فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلّامع الضميمة . نعم ، قد يكون صرف بعض المسكوكات من الفضة المغشوشة باعتبار سكتها من غير نظر إلى وزنها فيجري عليها ما تقدم في المسكوكات النحاسية . مسألة 234 : يكفي في الضميمة التي يتخلّص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشاً ، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية ، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صحّ مع التفاضل ، وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص ، ولا يصحّ إذا كانت الزيادة في المغشوش . مسألة 235 : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلّى به ، وإلّا لم يجز . نعم ، لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلّى جاز مطلقاً وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر . مسألة 236 : الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزناً أو مساوية له ، والمصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزناً أو مساوياً له . مسألة 237 : إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما بطل البيع ، وليس له المطالبة بالإبدال ، ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصحّ في الباقي ، وله حينئذٍ ردّ الكل لتبعّض الصفقة ، وإن وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الردّ أو المطالبة